مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص212
النبويين في المورد، لضعفهما الخالي عن الجابر فيه.
وإلى الاعتضاد بمؤيدات عديدة، من فحوى ما سيأتي من أدلة ثبوت الحكم في الصوم الغير المعين، ففيه أولى، وحديث: (رفع عن امتي) (1)، وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أن ليلة الشك أصبح الناس، فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال فأمر مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك (2)، وفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المسافر إذا زال عذره قبل الزوال (3).
بل يمكن جعل الاخير دليلا بضم عدم القول بالفصل، بل سابقه أيضا، لذلك، مع جبر ضعفه بالعمل.
وأما الاوليان فجعلهما دليلين – كما وقع لبعضهم (4) – غير سديد.
وأما الثاني (5)، فلا حاجة فيه إلى المخرج، لموافقته الاصل، وعدم شي يصلح للمعارضة، مع أنه أيضا – كما مر – إجماعي.
المسألة السابعة: يمتد وقتها في قضاء رمضان والنذر المطلق أيضا إلى الزوال، من غير فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، فيجوز تجديدها إليه وإن تعمد الاخلال بالنية ليلا فبدا له في الصوم قبل الزوال، ولا يجوز بعده.
أما الاول، فهو مما قطع به الاصحاب، بل من عباراتهم ما هي مشعرة بدعوى الاجماع عليه، وتدل [ عليه ] (6) الصحاح الثلاث المتقدمة، وصحيحة
(1) الوسائل 8: 249 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2.
(2) سنن أبي داود 2: 302، سنن النسائي 4: 131.
(3) الوسائل 10: 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 6.
(4) انظر الرياض 1: 302.
(5) أي: إذا دخل الزوال فات الصوم.
(6) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة (