پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص202

ولو كان بعد الزوال لم يكن له صوم، وقضاه، وأمسك بقية اليوم من المفطرات وجوبا، أما عدم كون الصوم له، فلفوات وقت نيته كما يأتي.

وأما القضاء، فلفوات الصوم.

وأما وجوب الامساك، فلما يأتي أيضا من تحريم تناول المفطرات في الشهر بغير شي من الاعذار المنصوصة.

وكذا وجوب الامساك عليه لو ظهر كونه من الشهر بعد أن تناول المفطر.

ز: قال في الحدائق ما خلاصته: المراد بيوم الشك في هذه الاخبار ليس هو مطلق الثلاثين من شعبان، بل إنما هو إذا حصل الشك في كونه من شعبان أو رمضان من جهة اختلاف في هلال شعبان أو رمضان أو مانع من الرؤية، وبالجملة ما أوجب الشك، وهذا هو الذي ورد أنه إن ظهر من رمضان فيوم وفق له.

وأما لو كان هلال شعبان معلوما يقينا ولم يدع أحد الرؤية ليلة الثلاثين منه ولم يكن مانع من الرؤية، فاليوم من شعبان قطعا وليس بيوم شك (1).

انتهى.

أقول: الامر وإن كان كذلك، لتعليق الحكم في الاخبار طرا على يوم الشك، وهو لا يكون إلا مع شبهة، وورد في روايتي هارون بن خارجة (2) والربيع بن ولا د (3) الامر بالصوم في يوم الثلاثين مع الغيم والنهي عنه مع الصحو، ومع ذلك صرح به في رواية معمر، وفيها: قلت: جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يشك فيه أنه قال: (يوم وفق له) قال عليه السلام: (أليس

(1) الحدائق 13: 41.

(2) الكافي 4: 77 / 9، التهذيب 4: 159 / 447، الاستبصار 2: 77 / 233، الوسائل 10: 299 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 4.

(3) التهذيب 4: 165 / 469، الوسائل 10: 298 أبواب احكام شهر رمضان ب 16 ح 2 (