پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص201

قيل: المراد أنه من صامه بنية رمضان – مع أنه يشك فيه – فعليه القضاء، لانه فعل أمرا لا يقين له فيه، بخلاف من صامه بنية التردد، لانه فيه على يقين من أمره، لعلمه بكونه كذلك واقعا، وإنما هو شاك في اليوم (1).

فتأمل.

ه‍:

لو صامه بنية الندب أو واجب آخر غير رمضان،

ثم ظهر قبل الغروب أنه من رمضان، يعدل إلى أنه من رمضان، بمعنى: أنه يجب عليه إتمام الصيام ويعتقد أنه من رمضان، ولم يتصور فساد الصوم أو كونه من شعبان بعد عدم ثبوت الهلال قبل النهار.

فما قيل – من أن هذه المسألة مما لا وجه لذكرها، إذ بعد العلم بالشهر في أثناء النهار للمكلف تحصل هذه النية (2) – ليس بجيد.

نعم، يحصل ذلك بعد العلم المذكور والعلم بهذه المسألة.

ثم لو لم يعلم المسألة، فهل يكون آثما مع تقصيره في الاخذ، بمعنى: أن قصد هذا الوجه واجب أم لا ؟ الظاهر: لا، لعدم دليل على وجوب تعيين الوجه، ولذا قلنا بصحة الصوم من رمضان لو نوى الغير فيه أيضا مع العلم بالشهر كما مر.

ولو صامه بنية رمضان ثم ظهر كونه منه

في أثناء النهار يكون صومه فاسدا، لان ما بعضه فاسد يفسد كله.

و: لو أصبح في يوم الشك بنية الافطار ثم ظهر كونه من رمضان جدد نية الوجوب ما لم تزل الشمس، وأجزاء إذا لم يكن أفسد صومه، لما يأتيفي مسألة تجديد النية إلى الزوال وبقاء وقتها إليه.

(1) الوافي 11: 108.

(2) الحدائق 13: 46 (

).