مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص199
نسب إلى أكثر المتأخرين (1).
لان صوم هذا اليوم إنما يقع على وجه الندب على ما يقتضيه الحصر الوارد في النص، فبفعله على خلاف ذلك لا يتحقق الامتثال.
ولان صومه على غير الندب تشريع محرم، فيكون باطلا.
ولاشتراط الجزم في النية حيث يمكن، وهو هنا كذلك.
ولعل إلى هذا الدليل أشار الصدوق في الفقيه بقوله: لانه لا يقبل شي من الفرائض إلا باليقين (2).
ويرد على الاول: منع شرعية وقوعه على وجه الندب خاصة، بل يقع على الترديد أيضا، والحصر الذي ادعاه كأنه إشارة إلى ما في موثقة سماعة من قوله: (إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من رمضان) وقوله فيها: (وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان) (3).
وإلى ما في رواية الزهري من قوله: (امرنا أن يصومه الانسان أنه من شعبان).
ولا يخفى أن الاولين لا يدلان إلا على رجحان الصوم من شعبان دون الحصر، وإفادة (إنما) للحصر في مثل المورد ممنوعة، كما بينا في الاصول، مع أنه على فرض الافادة لا يفيد إلا حصر الافضل في ذلك، لان من الجملة الخبرية لا يمكن إثبات الازيد، يعني: إنما ينحصر الراجح من الافراد في صوم يوم الشك في ذلك.
(1) كما في المدارك 6: 37، والرياض 1: 304.
(2) الفقيه 2: 79.
(3) الكافي 4: 82 / 6، التهذيب 4: 182 / 508، الاستبصار 2: 79 / 240، الوسائل 10: 21 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 4 (