مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص192
ولا اليوم الذي يشك فيه) (1).
وهو وإن كان في أكثرها مطلقا إلا أنه يجب تقييده بما إذا كان بنية رمضان، أو لم يكن بنية شعبان، بشهادة موثقة سماعة (2)، ورواية الزهري المتقدمة، المعتضدة بالشهرة العظيمة، بل الاجماع على جواز ما لم يكن بنية رمضان، والتعبير في الموثقة وإن كان بالجملة الخبرية إلا أن ما بعدالجملة صريح في أنها للنهي.
وبما ذكر يجمع بين مطلقات النهي ومطلقات الجواز، بحمل الاولى على ما كان بنية رمضان، والثانية على غيره.
ولا يرد: أن النهي المطلق مذهب العامة، فمع التعارض مع أخبار الجواز المطلق يجب حمل أخباره على التقية.
لانه إنما هو إذا لم يكن شاهد من كلام أهل العصمة وفتاوى عظماء الفرقة على جمع آخر، مع أن الموثقة ورواية الزهري أخصان مطلقا من كل من المطلقين، فيجب تقييدهما بهما، كما هي القاعدة المجمع عليها، وهي على الحمل على التقية مقدمة.
ولا أن الروايتين ضعيفتان.
لان ضعف السند – بعد اعتبار أصل الرواية – غير مضر، مع أن إحداهما موثقة، وهي في نفسها كالصحيح حجة، وكليهما معتضدتان مجبورتان بالشهرة العظيمة المحققة والمحكية.
(1) الكافي 4: 141 / 1 باختلاف في السند، الفقيه 2: 79 / 351، التهذيب 4: 183 / 510، الاستبصار 2: 79 / 242، الوسائل 10: 26 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 3.
(2) الكافي 4: 82 / 6، التهذيب 4: 182 / 508، الاستبصار 2: 79 / 240، الوسائل 10: 21 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 4 (