مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص190
والمفاتيح والذخيرة (1).
وتوقف فيه صاحب الحدائق، استنادا إلى أن إلحاقه بالمذكور نوع قياس (2).
وهو غير جيد، إذ الالحاق ليس للقياس، بل للعلة المنصوصة في رواية الزهري، ولان مع الجهل لا تكليف بالمعين، والقضاء بأمر جديد غير معلوم في مثل المورد الذي وقع فيه الصوم الصحيح.
ولكن هذا الكلام إنما يتم في النذر المعين، أما مثل الاجارة المعينة والقضاء المضيق فلا، إذ لا حاجة فيهما إلى أمر جديد، بل الاصل بقاء المؤجر له والقضاء في الذمة.
نعم، مقتضى التعليل المنصوص الكفاية فيهما أيضا، ولكن مع ذلكالاحوط عدم الاكتفاء في المؤجر له والقضاء بذلك، بل هو الاظهر أيضا، لامكان الخدش في دلالة الرواية، لان المراد منها أن الفرض – الذي هو الصوم – قد وقع على اليوم ولا واجب غيره، والفرض فيهما ليس هو الصوم بغير قيد، بل الصوم عن المندوب عنه وللقضاء، ولم يقع ذلك في اليوم بعينه.
ومثل الصوم بنية شعبان: الصوم بنية ندب آخر أو الندب مطلقا، كما صرح به في الدروس والروضة (3) وغيرهما (4)،
وعدم وجوب القضاء لما ذكرنا مرارا.
ب: لو صام يوم الشك بنية رمضان لم يجزئ عنه ولا عن شعبان
(1) المدارك 6: 36، المفاتيح 1: 246، الذخيرة: 516.
(2) الحدائق 13: 44.
(3) الدروس 1: 268، الروضة 2: 139.
(4) كمجمع الفائدة 5: 165 (