مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص187
من شهر رمضان أجزاء عنه، بتفضل الله تعالى، وبما قد وسع على عباده) (1).
ورواية الزهري الطويلة الواردة في وجوه الصيام، وفيها: (وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه، امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد (2) الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس) فقلت له: جعلت فداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال: (ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأه عنه، وإن كان من شعبان لم يضره) فقلت: وكيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال: (لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لاجزاء عنه، لان الغرض إنما وقع على اليوم بعينه).
وبين ما هو مطلق يدل على المطلوب بالاطلاق، كصحيحة الاعرج (3)، وروايتي النبال (4)، ومحمد بن حكيم (5)، وحسنة ابن وهب:
(1) الكافي 4: 82 / 6، التهذيب 4: 182 / 508، الاستبصار 2: 79 / 240، الوسائل 10: 21 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 4.
(2) معنى الانفراد بصيامه إما أن يصوم يوم الشك خاصة دون ما قبله من أيام شعبان، والسر في النهي حينئذ أنه إن انفرد بصيامه على أنه من رمضان خالف الشرع، وإن صامه بنية شعبان أو الترديد وميزه من بين أيام شعبان بصيامه يظهر منه أنه إنما فعل ذلك لزعمه أن صيامه لا بد منه، فكأنه صامه من رمضان وإن أخطر بباله أنه من شعبان، وذلك يشبه إدخال يوم من رمضان، وهكذا ذكره في الوافي (ج 11: 107)، أو المعنى: انفرد بصيامه بنية رمضان من بين الناس وكون الناس يعدونه من شعبان، هكذا ذكره في الحدائق (ج 13: 36) حاشية منه رحمه الله من (ق).
(3) الكافي 4: 82 / 4، التهذيب 4: 182 / 506، الاستبصار 2: 78 / 238، الوسائل 10: 20 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 2.
(4) الكافي 4: 82 / 5، الفقيه 2: 79 / 350، التهذيب 4: 181 / 504، الاستبصار 2: 78 / 236، الوسائل 10: 21 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 3.
(5) الكافي 4: 83 / 8، التهذيب 4: 181 / 502، الاستبصار 2: 77 / 234، الوسائل 10: 22 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 7 (