پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص182

والثاني: للحلي والشهيد والمفاتيح (1)، واستجوده في المختلف أولا (2) وفي المدارك مطلقا (3)، ونسب إلى ظاهر علي بن بابويه (4).

وظاهر الفاضل في جملة من كتبه وصاحب الكفاية التردد (5).

حجة الاول: أن النية المشروطة حاصلة، وهي نية القربة، إذ التعيين غير لازم، وما زاد لغو لا عبرة به، فكان الصوم حاصلا بشرطه، ويجزئ عنه.

ورد: بأن نية القربة بلا تعيين إنما تكفي لو لم ينو ما ينافي هذا الصوم (6).

وفيه: منع تأثير نية المنافي، مع عدم إمكان وقوعه.

نعم، يرد عليه: أن حصول القربة مطلقا ممنوع، لان نية الغير مع العلم بالشهر إما تكون مع السهو عن وجوب صوم الشهر أو الجهل به، كأن يريد السفر بعد الزوال، أو دخل الوطن قبله وظن عدم صحة صومه للشهر، أو مع العلم به وتعمد الخلاف مع الله سبحانه.

وظاهر أن قصد القربة غير متصور في الاخير.

وحجة الثاني: التنافي بين نية صوم رمضان ونية غيره.

وبأنه منهي عن نية غيره، والنهي مفسد.

(1) الحلي في السرائر 1: 371، الشهيد في البيان: 358، المفاتيح 1: 246.

(2) المختلف: 214.

(3) المدارك 5: 32.

(4) حكاه عنه في المختلف: 214.

(5) الفاضل في التحرير 1: 76، والمنتهى 2: 558، الكفاية: 49.

(6) كما في المختلف: 214، المسالك 1: 70 (