مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص181
مطلوب لا يحصل إلا بالقصد، يعتبر التعيين بالقصد.
وما كان غير ذلك لا يعتبر فيه ذلك، سواء في ذلك الصوم وغيره من العبادات، من الطهارات والصلوات وغيرهما.
ب: لما كان الاصل – على الاقوى – تداخل الاسباب، فالاصل في أنواع الصيام التداخل إلا ما ثبت فيه العدم، ومما ثبت فيه عدم التداخل: صوم شهر رمضان، والنيابة عن الغير، والقضاء، والنذر معينا، ومطلقا، والكفارة، فإنها لا يتداخل بعضها مع البعض إجماعا.
ويتداخل النذر المطلق والمعين (1) مع صوم أيام البيض، وهو مع صوم دعاء الاستفتاح (2)، وهو مع القضاء (3)، ونحو ذلك.
المسألة الثانية:
فإن كان مع الجهل بالشهر فالظاهر عدم الخلاف في الصحة والاجزاء عن رمضان، كما يأتي في صوم يوم الشك.
وإن كان مع العلم بالشهر فلا يقع الصوم عن المنوي إجماعا، لعدم وقوع صوم غيره فيه كما يأتي.
وهل يقع عن رمضان أو يبطل ؟ فيه قولان: الاول: للخلاف والمبسوط وجمل السيد والغنية والوسيلة والمعتبر والشرائع (4).
(1) في (ق) زيادة: إذا لم يقصد في النذر التغاير أو لم تدل عليه قرينة، وكذا يتداخلان مع كل صوم آخر كذلك.
(2) كذا، ولعله تصحيف عن: الاستسقاء.
(3) في (ق) زيادة: إذا قصد القضاء ولا عكس.
(4) الخلاف 2: 164، المبسوط 1: 276، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 53، الغنية (الجوامع الفقهية): 571، الوسيلة: 140، المعتبر 2: 645، الشرائع 1: 187 (