مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص175
وخلافا لجمل الشيخ وخلافه ومبسوطه والشرائع والنافع والمختلف والدروس واللمعة والبيان (121)، لان الاصل وجوب تعيين المنوي وإن لم يكنعلى المكلف غيره إذا احتمل الزمان لغيره ولو بالنسبة إلى غيره من المكلفين، إذ الافعال إنما تقع على الوجوه المقصودة، خولف في شهر رمضان بالاجماع، فيبقى الباقي، ولصلاحية الزمان بحسب الاصل له ولغيره فلا يجدي التعين بالعرض (2).
ورد الاول: بمنع الاصل، مع أن الوجه في ترك العمل به في شهر رمضان ليس الاجماع فقط، بل عدم إمكان وقوع غيره فيه شرعا، حيث إنه موجب لانطباق الفعل على الامر به، وهو ثابت فيما نحن فيه أيضا.
فإن قيل: على التحقيق في أمر النية لا ينفك قصد السبب إلا مع السهو أو الذهول عن النذر أو اليوم، ومع أحدهما لا بد من قصد سبب آخر ليتحقق قصد القربة، وحينئذ فيبطل الصوم، لانه لا يمكن انطباقه على المنذور، لقصد غيره، ولا على الغير، لعدم صلاحية الزمان.
قلنا: – مضافا إلى أن عدم صلاحية الزمان لغيره مختص بما لا يتداخل معه – إن الانطباق بالقصد إنما هو إذا لم يكن مرجح آخر للانطباق بغير المقصود وإلا فينطبق عليه.
بيان ذلك: أنه إذا تعلق أمران بصومين غير متداخلين – مثلا – وأتى المكلف بصوم من غير تعيين بالقصد ولا: بمميز خارجي، نقول: إنه
(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 211، الخلاف 2: 164، المبسوط 1: 277، الشرائع 1: 187، المختصر النافع 1: 65، المختلف: 211، الدروس 1: 267، اللمعة (الروضة 2): 108، البيان: 357.
(2) قال في المسالك 1: 69: إن الزمان بأصل الشرع غير معين بالنذر وإنما يتعين بالعارض، وما بالاصل لا يزيله ما بالعارض، فلا بد من نية التعيين (