مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص173
أيضا متحقق، لاستحالة وقوع صوم آخر فيه، ولان اعتباره إنما كان لدفع اشتراك الفعل حتى يطابق أحد الامرين معينا وتتحقق الصحة، ولا اشتراك هنا، فيكون الوقت كالمميز الخارجي الموجب لانطباق الفعل على واحدمعين.
وفي الذخيرة حكاية الخلاف عن نادر، فاعتبر تعيين السبب، لتوقف الامتثال على الاتيان بالفعل المأمور به من جهة أنه مأمور به للسبب الذي امر به (1).
وفيه: منع التوقف على الجز الاخير.
هذا، والتحقيق أن يقال: إن على ما هو التحقيق في أمر النية من أنها هي مجرد الداعي المخطور بالبال، وكون شهر رمضان معروفا، ووجوب صومه ضروريا، لا يمكن فرض المسألة إلا بتعمد الخلاف على الله تعالى، وعدم قصد صوم رمضان، أو بالذهول والغفلة عن الشهر، أو عن وجوب صومه.
والاول لا يمكن القول بصحته، لانتفاء قصد التقرب معه قطعا.
والثاني على قسمين، لانه إما يكون مع الالتفات والشعور إلى صوم غير رمضان وينوي ذلك الغير، أو يكون مع الذهول عنه أيضا.
والاول غير مفروض المسألة، بل هو المسألة الاتية المتضمنة لحكم من نوى صوم غير رمضان فيه.
فبقي الثاني، ولا شك أنه فرض غير متحقق الوقوع أو نادر جدا، ومع ذلك فهو على قسمين، لان الغفلة والذهول إما يكون عن وجوب مطلق الصوم أيضا، أو يكون عن مجرد الشهر أو وجوب صومه بخصوصه.
(1) الذخيرة: 495 (