مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص172
لا في أصنافه أو أفراده، إذا لم تختلف آثارها – فلو نذر صوم يوم ثم نذر صوم يوم آخر لا يلزم تعيين النذر الاول أو الثاني إذا لم يختلف النذران من حيث الاثر، وكذا قضاء اليوم الاول أو الثاني، أو نحو ذلك.
والثاني: على قسمين، لانه إما لا يمكن له إيقاع الصوم على وجوه متعددة، أو يمكن ولكن يمكن تداخل تلك الوجوه.
والقسم الاول على نوعين، لان عدم الامكان إما لاجل عدم صلاحية الوقت لغير صوم واحد، أو لاجل عدم اشتغال الذمة وجوبا أو ندبا بغير واحد.
والنوع الاول على ثلاثة أصناف:
والنذر المعين، وغيرهما كالاجارة المعينة أو القضاء المضيق.
والجميع خمسة مواضع، لا بد من البحث عن كل منها على حدة: الموضع الاول: صوم شهر رمضان.
المشهور عدم اشتراط تعيين السبب – وهو كونه صوم رمضان – وكفاية قصد الصوم مع القربة، بل عن الغنية والتنقيح وظاهر المختلف والتذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (1)، للاصل، وعدم دليل على اشتراط التعيين في مثل المقام، فإنه لم يثبت إلا وجوب صوم هذا الشهر وقد تحقق.
ويلوح إلى ذلك قوله عليه السلام في رواية الزهري: (لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه) (2).
وإن زدنا عليه نقول: بشرط أن لا يكون الصوم صوما آخر، وهو
() 117 الغنية (الجوامع الفقهية): 571، التنقيح 1: 348، المختلف: 211، التذكرة 1: 255، المنتهى 2: 557.
() 118 الكافي 4: 83 / 1، الفقيه 2: 46 / 208، التهذيب 4: 294 / 895، الوسائل 10: 22 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 8 (