پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص164

ومعنى كونه صلى الله عليه وآله وسلم مالكا للمجموع: أن له التصرف في المجموع بالاذن والمنع، فمعنى أخبار وجوب الخمس: أن من أخرجها على الوجه الشرعي كان عليه الخمس، وهو إنما يكون مع إذنه عليه السلام.

الحادي عشر: البحار، وهي على الاظهر من الانفال، وفاقا لصريح الكليني (1)، وظاهر ابن أبي عمير، والمحكي عن المفيد بل الديلمي (2)، للعمومات المتقدمة (3).

وحسنة البختري: (إن جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه: الفرات، ودجلة، ونيل مصر، ومهران، ونهر بلخ، فما سقت أو سقي منها فللامام، والبحر المطيف بالدنيا) (4).

وتؤيده – بل تدل عليه أيضا – صحيحة عمر بن يزيد، وفيها: إني كنت وليت البحرين الغوص، فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم – إلى أن قال: – فقال عليه السلام: (أو مالنا من الارض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار ؟ ! إن الارض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شي فهو لنا) فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله ؟ فقال: (يا أبا سيار، قد طيبناه لك، وأحللناك منه، فضم إليك مالك، وكل ما في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون، يحل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا) الحديث (5).

(1) الكافي 1: 538.

(2) المقنعة: 278، المراسم: 140.

(3) راجع ص: 130 – 132.

(4) الكافي 1: 409 / 8، الفقيه 2: 24 / 91، الوسائل 9: 530 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 18.

(5) الكافي 1: 408 / 3، التهذيب 4: 144 / 403، الوسائل 9: 548 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 12 (