مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص161
فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال: (إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم، اخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعل حيث أحب) (1).
ولا يخفى أنها تدل فيما إذا كانت الغنيمة بغير قتال، وهي غير محل الكلام، ويأتي حكمه في كتاب الجهاد إن شاء الله، مع ما في الرواية من الوهن من جهة قوله: (ثلاثة أخماس).
واستجود في المدارك كونها كالغنيمة المأخوذة بإذن الامام (2)، وقواه في المنتهى (3)، وتردد في النافع (4).
لاطلاق الاية الكريمة (5).
وصحيحة الحلبي: في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم، فيكون معهم، فيصيب غنيمة، قال: (يؤدي خمسها ويطيب له) (6).
وقوله في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة في تعداد ما يجب فيه الخمس: (ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله) (7).
والاية لاطلاقها تقيد – للمرسلة – بما إذا كان الغزو بإذن الامام، كما هو
(1) الكافي 5: 43 / 1، الوسائل 9: 524 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 3.
(2) المدارك 5: 418.
(3) المنتهى 1: 554.
(4) المختصر النافع: 64.
(5) الانفال: 41.
(6) التهذيب 4: 134 / 357، الوسائل 9: 488 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8.
(7) التهذيب 4: 141 / 398، الاستبصار 2: 60 / 198، الوسائل 9: 501 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5 (