مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص159
بل المراد: كون مالكها غير معروف عند المحيي، ويكون بحيث لا تحصل معرفته بعد التفحص عنه في مظانه، وهي بلد الارض وحواليه، فلا تدخل في الانفال بدون ذلك التفحص، ومعه تكون من الانفال، إذ لا يثبت من الاجماع ولا صحيحة سليمان – اللذين هما الباعث لاعتبار معروفية المالك – أزيد من ذلك.
ي: لو فحص وأحيى ثم بان له مالك آخر، لم يكن له حق، إذ لم يثبت من أدلة اعتبار عدم معروفية المالك وخروج معروف المالك عن العمومات ما يشمل ذلك أيضا.
يا: قد تلخص مما ذكرنا: أن الاراضي الخربة تملك بالاحياء إن لم يكن لها مالك معروف بعد الفحص المذكور مطلقا، وإن كان لها مالك معروف يملك أيضا به بعد تعطيل المالك إياها وتركها خربة كذلك، وإن كان الاحوط في صورة العلم بتملكه بغير الاحياء تحصيل الاذن منه.
يب: لو كانت هناك أرض خربة لها مالك معروف ولم يعلم أنه عطلها أو لا، وأراد أحد إحيأها، يستأذن المالك، فإن أذن فهو، وإلا فيأمره بإحيائها، فإن أحياها أو نهض بصدده فلا يجوز لغيره إحياؤها وإن علقه على أمر متوقع له منتظر، ولم يعلم من الخارج أن غرضه التعطيل.
وإن لم ينهض أو علقه على أمر غير متوقع في حقه، أو علم أنه ليس بصدده وغرضه التعطيل، يحييها من يريد.
والاولى – كما قيل (1) – الاستئذان من الحاكم.
السادس من الانفال: كل أرض باد أهلها أو لا رب لها – من غير تقييد بالخربة أو الميتة – كما ورد في بعض الروايات المتقدمة، وإنما لم يذكروها
(1) انظر الرياض 1: 497 (