مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص157
أو استصحاب الوقفية، وهو بما مر مزال.
أو عمومات الوقف، وشمولها فرع تسليم الوقفية، وهي عين النزاع.
نعم، يشترط في دخولها في الانفال وعدمه اعتبار الترك وعدمه، للاجماع، فإن الظاهر أنه ما لم يتركها الموقوفة عليه أو المتولي ولم يعطلها وكان بصدد إحيائها كان عدم جواز تصرف الغير إجماعيا، بل هي إجماعية مقطوع بها.
ويدل عليه أيضا الاجماع المركب، فإن الظاهر عدم تفرقة أحد بين الموقوف والمملوك فيما يدخل به في الانفال.
بل يمكن الاستدلال عليه بمفهوم صحيحة ابن وهب (1) أيضا، فإن اللام في قوله: (لرجل) يمكن أن يكون للاختصاص الثابت للموقوف عليه الخاص أو المتولي العام، إلا أن مجرد احتمال ذلك مع احتمال الملكية غير كاف في الاستدلال.
نعم، يمكن الاستدلال بإطلاق قوله: (فمن أحيى) في صحيحة الكابلي (2)، فإنه شامل لمن أحياها ووقفها أيضا، فهو دليل على اعتبار الترك وعدمه هنا مع الاجماعين القطعيين.
والمناط في التارك في الوقف الخاص: متوليه الخاص إن كان، أو الموقوف عليه، وفي العام المتولي الخاص إن كان، وإلا فالحاكم مع وجوده في تلك النواحي، أو عدول المسلمين مع عدمه.
ولا تكفي مشاهدة كون الارض بائرة لا عامل لها وعدم اهتمام
(1) المتقدمة في ص: 139.
(2) الكافي 1: 407 / 1 وج 5: 279 / 5، التهذيب 7: 152 / 674، الاستبصار 3: 108، الوسائل 25: 414 ابواب احياء الموات ب 3 ح 2 (