پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص155

ما لا ينتفع منه لعطلته، وحصول موانع الانتفاع منه بحيث يتعذر الانتفاع منه بدون عمل فيه.

وقد يشكل في بعض الاراضي في صدق الموات عليه عرفا وعدمه، إلا أنه لعدم انحصار العنوان في الموات – بل علق الحكم بعينه للارض الخربة – يسهل الامر، لان معنى الخربة عرفا أظهر وأجلى، وهي: كل أرض معطلة غير ممكن الانتفاع منها بالفعل لخرابها وبوارها، وتوقفه على عمارتها وإصلاحها.

ب: ليس المراد بترك المالك للارض إعراضه عنها وإخراجها عن ملكه، لانه ليس معنى عرفيا للترك ولا لغويا، بل المراد منه تعطيل إصلاحها وترك عمارتها وإبقاؤها على خرابها وعدم الاهتمام والالتفات إلى مرمتها وعدم عزمه على إحيائها، سواء كان لعدم حاجته إليها أو عدم تمكنه من إحيائها.

وأما لو كان مهتما بإحيائها عازما عليه مريدا له، فلا تكون متروكة وإن توقف الاشتغال به على جمع الات متوقعة الحصول، أو انتظار وقت صالح له، أو حصول مال متوقع له.

ولو كانت لاحد أرض خربة ولم يعلمها – كأن تكون موروثة وهو غير عالم بها – فلا يصدق الترك، بل اللازم إعلامه ثم اعتبار الترك وعدمه.

والظاهر أنه يشترط في صدق الترك عرفا أمران آخران: أحدهما: أن لا يعزم على بيعها أو صلحها ولو ببعض رقبتها لاحياء الجميع، إما لعدم قصده بذلك، أو عدم توقع من يشتريها أو يقبلها توقعا مظنون الحصول.

وثانيهما: أن يمضي على ذلك زمان يعتد به، بحيث يصدق معه