پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص148

وفي صحيحة زرارة أو حسنته: (من أحيى مواتا فهي له) (1).

وفي صحيحة الفضلا السبعة أو حسنتهم: (من أحيى أرضا مواتا فهي له) (2)، إلى غير ذلك، كصحيحة السراد (3)، ورواية السكوني (4)، وصحيحة عمر بن يزيد (5).

وجه الاستدلال: أنها تدل على أن بالاحياء تملك الموات وإن كان لها مالك معروف، ولا يكون ذلك إلا بكونها من الانفال، للاجماع المركب.

والمعارضة بكون الاول أيضا مصداقا لذلك يأتي جوابه.

الرابع: خصوص صحيحة ابن وهب: (أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الارض لله عز وجل ولمن عمرها) (6)، ودلالتها – بضميمة الاجماع المركب المشار إليه -واضحة جدا.

وجعل اللام للاختصاص دون الملكية خلاف الظاهر.

واورد عليها: بأن دلالتها متشابهة، إذ لو جعلنا أول الرواية مبنيا على أن تلك الارض كانت معمورة قبل الاحياء – كما هو ظاهر لفظ الخربة

(1) الكافي 5: 279 / 3، الوسائل 25: 412 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 6.

(2) التهذيب 7: 152 / 673، الاستبصار 3: 108 / 382، الوسائل 25: 412 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 5.

(3) الفقيه 3: 152 / 668، الوسائل 25: 412 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 8.

(4) الكافي 5: 280 / 6، الفقيه 3: 151 / 665، التهذيب 7: 151 / 670، الوسائل 25: 413 أبواب إحياء الموات ب 2 ح 1.

(5) التهذيب 4: 145 / 404، الوسائل 9: 549 ابواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 13.

(6) الكافي 5: 279 / 2، التهذيب 7: 152 / 672، الوسائل 25: 414 أبواب إحياء الموات ب 3 ح 1 (