پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص147

استشكل أخيرا فيما ملكه المالك بالبيع والشراء أيضا.

دليل الاول وجوه: الاول: المطلقات المذكورة المصرحة بأن كل أرض ميتة أو خربة بإطلاقها للامام.

ولا يعارضها تقييد الميته في بعضها بقوله: (لا رب لها)، أو الخربة بقوله: (باد أهلها) أو (جلا)، إذ لا منافاة بين منطوقه وبين الاطلاق، وأما مفهومه فمفهوم وصف لا حجية له، على أن القائلين بذلك القول يقولون: إذا ماتت الارض لا يكون لها رب البتة.

فالوصف به توضيحي.

والتوصيف بالجلا أعم من المعروفية بعده أيضا.

ويمكن إرادة المربي والعامر من الرب، بل هو مقتضى المعنى اللغوي، وعلى هذا فيرجع إلى ما يأتي من كونها غير متروكة.

الثاني: الاخبار المصرحة بأن الارض كلها للامام.

كصحيحة الكابلي، وفيها: (والارض كلها لنا) (1).

وصحيحة عمر بن يزيد، وفيها: (يا أبا سيار، إن الارض كلها لنا) (2)، خرج منها ما ثبت خروجه، فيبقى الباقي.

الثالث: المستفيضة المصرحة بأن من أحيى أرضا ميتة فهي له، ففي صحيحة محمد: (أيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم) (3).

(1) الكافي 1: 407 / 1، وج 5: 279 / 5، التهذيب 7: 152 / 674، الاستبصار 3: 108 / 383، الوسائل 25: 414 أبواب إحياء الموات ب 3 ح 2.

(2) الكافي 1: 408 / 3، التهذيب 4: 144 / 403، الوسائل 9: 548 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 12.

(3) الكافي 5: 279 / 1، التهذيب 7: 152 / 671، الاستبصار 3: 107 / 380، الوسائل 25: 412 ابواب إحياء الموات ب 1 ح 4 (