پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص146

المسبوق بالاحياء والعمارة – فهي تصلح أدلة لبعض أفراد المطلوب، بل يحتمل شمولها ما لم يبلغ حد الموات من هذا القسم أيضا، كما هو الظاهر من جمعها مع الميتة في المرسلة.

ثم مقتضى إطلاق أكثر تلك الاخبار وإن كان كون القسم الثاني من الاراضي الميتة والخربة من الانفال مطلقا – سواء لم يكن لها مالك معروف أو كان، وسواء ملكها المالك المعروف بالاحياء أو بغيره من وجوه الانتقالات، كما نقله في الذخيرة عن بعض الاصحاب ونسبه إلى ظاهر الارشاد أيضا (1) – إلا أن أكثر الاصحاب خصوه بالاولين، وجعلوا الثالث ملكا لمالكه المعروف (2)، ومنهم من خصه بالاول خاصة، وجعل الاخيرين لمالكه.

ومنه يعلم أن كون ما لا مالك له معروفا من الاراضي الميتة والخربة من الانفال مما لا خلاف فيه، واستفاضت عليه الروايات أيضا.

وأما ما له مالك معروف منها ففيه أقوال ثلاثة: الاول: أنها من الانفال مطلقا كما مر.

الثاني: أنها ليست منها كذلك، اختارة الشيخ والمحقق (3).

الثالث: التفصيل بين ما ملكه مالكه بالاحياء فمن الانفال، وبغيرهكالشراء والارث ونحوهما فلمالكه، نقل عن الفاضل في بعض فتاويه، وعن التذكرة (4)، وقواه في المسالك (5)، واستقربه في الكفاية (6)، وإن

(1) الذخيرة: 489.

(2) منهم العلامة في المنتهى 1: 553، والشهيد الثاني في المسالك 1: 68.

(3) المبسوط 1: 235، الشرائع 1: 323.

(4) التذكرة 1: 428.

(5) المسالك 1: 156.

(6) الكفاية: 239 (