پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص145

مبادئ كونها مستحدثة من شخص أو أشخاص بقصد التملك، فإنه ليس واديا عرفا، وإن اطلق عليه الوادي مجازا.

ولا في محل محصور فيه أشجار وقصبات ملتفة محتملة لكونها مغروسة أو أصل ملكها مملوكة لاشخاص، فإنه ليس أجمة عرفا وإن اطلقت عليه مجازا، لما عرفت من عدم كونهما واديا أو أجمة حقيقة.

ولو سلمناه فمثلهما من الافراد الغير المتبادرة من الوادي والاجمة.

وأما ما عدا ذلك فلا يملكه أحد، إذ لم يثبت من الشريعة وجه مملك لجميعه، فيكون ملكا للامام بمقتضى الاطلاقات، ولا تعارضها يد المسلم ولا دعواه، لعدم احتمال تحقق وجه مملك فيه عرفا، فافهم.

الرابع: المال المجهول مالكه، كما مر في مسألة الحلال المختلط بالحرام.

الخامس: الاراضي الميتة، سواء لم يعلم سبق إحياء وملك عليها – ككثير من المفاوز والبوادي – أو علم إحياؤها في زمان وطريان الموتان عليها.

وكونها من الانفال مما لا خلاف فيه في القسم الاول، والثاني إذا لم يكن له مالك معروف، بل في التنقيح والمسالك والمفاتيح وشرحه وغيرها الاجماع عليه (1).

وتدل عليه مرسلتا حماد وأحمد، وروايتا داود وأبي بصير المتقدمة المتضمنة للفظ الميتة والموات (2)، واستدلوا له أيضا بحسنتي البختري ومحمد وموثقات محمد وسماعة وإسحاق المتضمنة للفظ الخربة (3).

ولا يخفى أن المتبادر منها

هو القسم الاخير من الميتة

– وهو

(1) التنقيح 4: 98، المسالك 2: 287، المفاتيح 3: 20.

(2) المتقدمة جميعا في ص 130، 133.

(3) المتقدمة في ص: 130 – 131 (