پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص141

للملوك فهو للامام، وما كان من الارض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الانفال) (1).

والمروي في تفسير العياشي عن داود بن فرقد: وما الانفال ؟ قال: (بطون الاودية ورؤوس الجبال والاجام والمعادن، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض ميتة قد جلا أهلها وقطائع الملوك) (2).

وفيه أيضا عن أبي بصير: وما الانفال ؟ قال: (منها المعادن والاجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وكل أرض باد أهلها فهو لنا) (3)، إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.

الثاني: ما يختص به ملوك أهل الحرب من القطائع والصوافي الغير المعلوم كونها مغصوبة من مسلم أو مسالم غير منقرض.

وضابطه: كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الاراضي المعبر عنها بالقطائع، أو من الاموال المنقولة المعبر عنها بالصوافي، للاخبار المستفيضة (4)، المتقدمة كثير منها.

والمذكور في الاخبار: الملوك، فلا يشمل الحكام والولاة والامراء.

الثالث: رؤوس الجبال وأذيالها وبطون الاودية السائلة والاجام، وهي الاراضي المملؤة من القصب وسائر الاشجار الملتفة المجتمعة، والمراد

(1) تفسير القمي 1: 254، الوسائل 9: 531 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 20.

(2) تفسير العياشي 2: 49 / 21، الوسائل 9: 534 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 32.

(3) تفسير العياشي 2: 48 / 11، الوسائل 9: 533 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 28.

(4) الوسائل 9: 523 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 (