پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص138

المسألة الخامسة عشرة: مقتضى الاية والاخبار تعلق الخمس بالعين، فيجب أداؤه منها، ولا يجوز العدول إلى القيمة، إلا إذا أعطى العين إلى أهلها ثم اشتراها منه.

نعم، الظاهر جواز تولي النائب العام للمبادلة، سيما في نصف الامام، فإنه يجوز له قطعا.

ولرب المال القسمة، بالاجماع، وظواهر الاخبار (1) المتضمنة لافراز رب المال خمسه وعرضه على الامام وتقريره عليه.

(1) الوسائل 9: 537 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 3 (