مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص135
إلى السادات وغيرهم من فقراء الشيعة على السواء، فيكون الحق هو المذهب الاخير، والاحوط اختيار السادة من بين الفقراء.
ولكن قد يعكس الاحتياط، كما إذا كان هناك شيعة ولي ورع معيل في ضيق وشدة ولم يكن السادة بهذا المثابة.
وعلى المعطي ملاحظة الاحوال.
فرع: لا تشترط مباشرة النائب العام – وهو الفقيه العدل – ولا إذنه في تقسيم نصف الاصناف على الحق، للاصل.
خلافا لبعضهم (1)، فاشترطه، ونسبه بعض الاجلة إلى المشهور.
ولعل وجهه: أن مع حضور الامام يجب دفع تمام الخمس إليه، وكان التقسيم منصبه، فيجب الدفع إلى نائبه في زمن الغيبة بحكم النيابة.
وفيه: منع ثبوت وجوب الدفع إليه مع الحضور، ولو سلم فلا نسلم ثبوته بالنسبة إلى النائب.
وهل تشترط مباشرته في تقسيم نصف الامام، كما هو صريح جماعة، منهم: الفاضلان والشهيدان، بل أكثر المتأخرين (2)، وصرح جماعة بضمان غيره من المباشرين (3)، وعن الشهيد الثاني: اتفاق القائلين بوجوب التقسيم على ذلك (4)، والظاهر أنه كذلك ؟ أم لا، فيجوز تولي غيره، كما عن ظاهر إطلاق العزية ؟ والحق: هو الاول، إذ قد عرفت أن المناط في الحكم بالتقسيم هو
(1) انظر زاد المعاد: 586.
(2) المحقق في المعتبر 2: 641، العلامة في التحرير 1: 75، والقواعد 1: 63، الشهيد الاول في الدروس 1: 262، الشهيد الثاني في الروضة 2: 79.
(3) كما في الروضة 2: 79، والذخيرة: 492.
(4) كما في المسالك 1: 69 (