مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص132
وهو حسن لو قلنا بوجوبه.
وحجة السابع والثامن: وجوب حفظ مال الغير، ودلالة شاهد الحال على جواز التقسيم أيضا.
وهو كان حسنا لو لم يعلم بشاهد الحال عدم رضاه بالحفظ، حيث إنه في معرض التلف، وأقرباؤه ومواليه محتاجون.
ودليل التاسع: أخبار التحليل للشيعة مطلقا، والاخبار الواردة في حصول تركهم حقهم من الخمس لبعض مواليهم.
ومرسلة حماد الناطقة بأنه: (إذا قسم الزكاة فيهم كان على الامام الاتمام لهم إذا أعوزت) (1).
ورواية محمد بن يزيد: (من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا) (2).
ومرسلة الفقيه: (من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شيعتنا) (3).
ومرسلة يوسف، وفيها: (أنا احب أن أتصدق بأحب الاشياء إلي) (4)، وإذا كان كذلك فيجب البتة بتصدق حقه.
أقول: أكثر هذه الوجوه وإن كانت مدخولة، إلا أنه يدل على الحكم
(1) الكافي 1: 539 / 4، التهذيب 4: 128 / 366، الوسائل 9: 266 أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 3.
(2) الكافي 4: 59 / 7، التهذيب 4: 111 / 324، الوسائل 9: 475 أبواب الصدقةب 50 ح 1.
(3) الفقيه 2: 43 / 3، الوسائل 9: 476 أبواب الصدقة ب 50 ح 3.
(4) الكافي 4: 61 / 3، التهذيب 4: 331 / 1036، الوسائل 9: 471 أبواب الصدقة ب 48 ح 2، إلا أنه في الكافي عن يونس، وفي التهذيب عن الحسين بن عاصم بن يونس، وما في المستند هو الموافق للوافي وبعض نسخ الكافي على ما جاء في هامشه (