مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص129
الثامن: التخيير بين الاخير والقسمة، اختاره في المختلف (1)، وهو الظاهر من النافع (2)، ونسب إلى البيان (3)، وإليه ذهب المحقق الخوانساري في رسالته بزيادة رجحان القسمة.
التاسع: قسمته بين موالي الامام وشيعته من أهل الفقر والصلاح من غير تخصيص بالذرية، نقله في المقنعة عن بعضهم، وجعله قريبا من الصواب (4)، وإليه ذهب ابن حمزة في الوسيلة (5).
دليل الاول: ما مر (6) من أخبار التحليل بحملها على حقه عليه السلام.
وجوابه قد ظهر.
ودليل الثاني: أنه مال الامام – لاخبار وجوبه مطلقا أو مستمرا، واستصحاب بقائه – فلا يجوز التصرف فيه، ولا يمكن إيصاله إلى ذي الحق، فيجب حفظه إلى زمان إمكان الايصال.
وفيه: أنه إنما يتم لو لم يعلم عدم رضاه بذلك ورضاه بغيره، وقد يدعى العلم بذلك كما يأتي (7).
ودليل الثالث: دليل الثاني، بضميمة أن الدفن أحفظ الوجوه، مع ما روي من أن الارض تخرج كنوزها للقائم (8).
(1) المختلف: 210.
(2) النافع: 64.
(3) البيان: 351.
(4) المقنعة: 286.
(5) الوسيلة: 137.
(6) راجع ص: 104 وما بعدها.
(7) في ص: 122.
(8) انظر البحار 52: 280 / 6 نقلا عن الاحتجاج، وص: 322 / 31 نقلا عن كمال الدين (