پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص128

الثاني: عزله وإيداعه والوصية به من ثقة إلى وقت ظهوره، اختاره المفيد في المقنعة والقاضي والحلبي والحلي (1)، واستحسنه في المنتهى (2)، وهو مذهب السيد في المسائل الحائرية.

الثالث: دفنه، نقل عمن نقل عنه الدفن في النصف الاول.

الرابع: قسمته بين المحاويج من الذرية، حكاه في المختلف عن جماعة من علمائنا (3)، وهو اختيار المفيد في الرسالة العزية والمحقق في الشرائع والشيخ علي في حاشيته وابن فهد في المهذب (4)، ونسبه في الروضة إلى المشهور بين المتأخرين (5)، وذهب إليه الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني، والشيخ الحر في الوسائل إلا أنه قال: مع عدم حاجة الاصناف تباح للشيعة (6).

الخامس: التخيير بين التحليل والدفن والايداع، يظهر من الشيخ في النهاية (7).

السادس: التخيير بين الاخيرين، اختاره في المبسوط (8).

السابع: التخيير بين الاخيرين والقسمة بين الاصناف، حكي عن الدروس (9).

(1) المقنعة: 286، القاضي في المهذب 1: 181، الحلبي في الكافي في الفقه: 173، الحلي في السرائر 1: 499.

(2) المنتهى 1: 555.

(3) المختلف: 210.

(4) الشرائع 1: 184، المهذب البارع 1: 571.

(5) الروضة 2: 80.

(6) الوسائل 9: 543.

(7) النهاية: 201.

(8) المبسوط 1: 264.

(9) الدروس 1: 262 (