پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص127

الاية.

ودليل الموجبين للدفن: دليل وجوب دفن حصة الامام – كما يأتي (1)مع رده – بضميمة ما مر (2) من أن صرف هذا النصف منصب الامام وموكول إليه، وقد عرفت ضعفه.

وكذا حجة الموجبين للوصية.

وحجة القول الاخر: الجمع بين أدلة ملكية النصف للاصناف ودليل وجوب الدفع إلى الامام ليصرفه فيهم.

ويرد باختصاص وجوب الدفع – لو سلم – بحال الحضور.

ومما ذكر ظهر أن وجوب قسمة نصف الاصناف بينهم – كما اختاره من أصحابنا الجمهور (3) – في غاية الظهور.

المقام الثاني: في نصف الامام عليه السلام.

وفيه تسعة أقوال: الاول: سقوطه وتحليله، ذهب إليه من ذهب إليه في نصف الاصناف (4)، واختاره أيضا صاحب المدارك والمحدث الكاشاني في المفاتيح والوافي وصاحب الحدائق (5)، ونسبه في كشف الرموز إلى قوم من المتقدمين وقال: إنه متروك ولا فتوى عليه (6).

(1) في ص: 120.

(2) في ص: 103.

(3) راجع ص: 102.

(4) كما في المراسم: 140، والذخيرة: 492.

(5) المدارك 5: 424، المفاتيح 1: 229، الوافي 10: 344، الحدائق 12: 443.

(6) كشف الرموز 1: 272 (