مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص124
سلمنا، لكنها تدل على ثبوت الحكم في زمان الحضور لا مطلقا، فيجوز اختلاف الحكم باختلاف الازمنة.
سلمنا، لكن لا بد من التخصيص فيها وصرفها عن ظاهرها، جمعا بين الادلة.
والجواب: أن تخصيص الاية بغنائم دار الحرب مخالف للعرف واللغة والاخبار المستفيضة، بل – كما قيل (1) – لاجماع الامامية، وبالمشافهين حقيقة غير ضائر، لما أثبتنا في الاصول من شمول الخطابات للمعدومين أيضا – ولو مجازا – بالاخبار، من غير افتقار إلى الاجماع حتى يناقش فيه بانتفائه في محل النزاع مع أن الاجماع ثابت على الشركة في جميع الاحكام، إلا ما ثبت اشتراطه بشرط أو تقييده بقيد غير متحقق للغائب.
وما نحن فيه كذلك، لعدم دليل على اشتراط الحضور، ولا حاجة لنا إلى تحقق الاجماع في كل مسألة.
مضافا إلى أن دعوى اشتراط الحضور فاسدة، وللاجماع – بل الضرروة – مخالفة، لان المبيح في زمن الغيبة – مع ندرته – يقول به من جهة التحليل لا من عدم عموم الدليل.
وأيضا استشهاد الائمة واستدلالهم بالاية في كثير من الاخبار كاشف عن شمولها لزمانهم المتأخر عن زمان نزولها أيضا، بل أخبار التحليل والاباحة كاشفة عن الشمول، وإلا فلا معنى للتحليل.
وأما صرف الاية عن ظاهرها جمعا، فهو موقوف على وجود المعارض الاقوى، وهو منتف، لما عرفت من عدم وضوح دلالة أخبار
(1) انظر الرياض 1: 300 (