مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص123
مر في الثاني، ثالثا.
وأما التاسع، فلصراحته في أن المحلل هو ما يشتري من المخالف الجابر، وهو غير محل النزاع.
ومن جميع ذلك يظهر عدم انتهاض تلك الاخبار لاثبات حلية نصف الامام في زمان الغيبة أيضا، بل ولا دلالة بالنسبة إلى جميع النصف ومن جميع الائمة في زمن الحضور أيضا.
الثالث من أدلة القول بالسقوط في زمن الغيبة: ما يستفاد من الذخيرة (1)، وهو الاصل، فإن الاصل عدم وجوب شي على أحد حتى يدل عليه دليل، ولا دليل على ثبوت الخمس في زمن الغيبة، فإنه منحصر بالاية والاخبار، ولا دلالة لشي منها.
أما الاية، فلاختصاصها بغنائم دار الحرب المختصة بحال الحضور دون الغيبة، مع أنها خطاب شفاهي متوجه إلى الحاضرين خاصة، والتعدية إلى غيرهم بالاجماع إنما يتم مع التوافق في الشرائط جميعا، وهو ممنوع في محل البحث، فلا ينهض حجة في زمان الغيبة.
ولو سلم فلا بد من صرفها إلى خلاف ظاهرها، إما بالحمل على بيان المصرف، أو بالتخصيص، جمعا بينها وبين الاخبار الدالة على الاباحة.
وأما الاخبار، فلانها – مع ضعف أسانيدها – غير دالة على تعلق النصف بالاصناف على وجه الملكية أو الاختصاص مطلقا، بل دلت على أن الامام يقسمه كذلك، فيجوز أن يكون هذا واجبا عليه من غير أن يكون شي من الخمس ملكا لهم أو مختصا بهم.
(1) الذخيرة: 491 و 492 (