پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص122

وأخبار وجوب الخمس خاص مطلق بالنسبة إليه، فيجب التخصيص، وذلك يجري في الثلاثة الاولى أيضا.

وثانيا: أن عدم أداء الحق يتحقق مع حبس بعض منه أيضا، وإذا لم تؤد جميع الحقوق يصدق عدم أداء الحق، ولا يعلم الحق المحبوس المحلل المشار إليه بقوله: (من ذلك)، فلا يفيد.

وثالثا: أن (آبأهم) مطلق شامل للمخالف وغيره، وظاهر أن المحلل لابائهم المخالفين ليس إلا المناكح حتى تطيب ولادة الشيعة لا مطلقا، وليس تخصيص الاباء بالشيعة منهم أولى من تخصيص الحق – لو كان عاما – بالمناكح.

وأما الخامس، فلما ذكر أولا في الرابع، مضافا إلى اختصاصه بالاعواز – وهو غير محل النزاع – وبحق الصادق عليه السلام خاصة.

وأما السادس، فلان مرجع الضمير في قوله: (فإنة محلل) كما يمكن أن يكون خمسا يمكن أن يكون الموضع الذي دخل منه الزنا – أي المناكح – كما يعاضده قوله: (لميلادهم).

مع أن فيمن جعل في حل إجمالا، لتقييد الشيعة بالاطيبين، فلا تعلم الحلية لغيرهم، وجعل الوصف توضيحيا مساويا خلاف الظاهر.

وأما السابع، فلاختصاصه بالفي – وهو غير الخمس – وامهات الشيعة، وهن من المناكح.

وأما الثامن، فلعموم فضل المظلمة بالنسبة إلى الخمس أولا.

واختصاص قوله: (يعيشون) بالفعلية، وعدم صدقه على من يأتي، فتختص الاشارة بما تحقق، ثانيا.

وكون الاشارة لفضل المظلمة، فتختص بالمأخوذ عن المخالف كما