مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص117
ذلك فليوصل إلى وكيلي، من كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لايصاله ولو بعد حين) (1).
والرضوي، وفيه: (فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس، فإن أخرجه فقد أدى حق الله عليه) إلى أن قال: (فاتقوا الله وأخرجوا حق الله مما في أيديكم يبارك لكم في باقيه) (2).
والمروي في كتاب الخرائج والجرائح: (يا حسين، لم ترزأ على الناحية ؟ ولم تمنع أصحابي من خمس مالك ؟) ثم قال (إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه) قال: فقلت: السمع والطاعة، ثم ذكر في آخره: أن العمري أتاهوأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان (3).
إلى غير ذلك من الاخبار المتضمنة لما فيه الخمس (4)، وأنه يجب بعد المؤنة، وكيفية تقسيم الامام له.
وقد يذكر في المعارضة توقيعان آخران (5) لا دلالة لهما على المطلوب أصلا، كما لا يخفى على المتأمل، فإن مدلولهما قريب من صدر التوقيع المذكور.
(1) التهذيب 4: 141 / 398، الاستبصار 2: 60 / 198، الوسائل 9: 501 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5.
(2) فقه الرضا عليه السلام: 294، المستدرك 7: 284 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 6 ح 1.
(3) الخرائج والجرائح 3: 1118 / 33، الوسائل 9: 541 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 3 ح 9.
(4) الوسائل 9: 537 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 3.
(5) الظاهر أنه ناظر إلى كلام الرياض 1: 301، والتوقيعان المذكوران مرويان في الوسائل 9: 504 أبواب الانفال ب 3 ح 6 و 7 (