مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص115
وصحيحة زرارة المروية في العلل: (إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس – يعني الشيعة – ليطيب مولدهم) (1).
ورواية حكيم، وفيها بعد ذكر آية الخمس: (إلا أن أبي جعل شيعتنا من حل في ذلك، ليزكوا) (2).
والتوقيع الرفيع المروي في إكمال الدين والاحتجاج، وفيه: (وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، لتطيب ولادتهم) (3).
إلى غير ذلك من الاخبار، التي بعضها مخصوص بحلية الفي، وبعضها يدل على تحليل خمس بعض أشخاص معينين، وبعضها على تحليل شي معين.
وجوابه أولا: بالمعارضة بالاخبار المتكثرة، كالروايات الثلاث – المتقدمة في أوائل خمس الارباح (4) – لابن مهزيار وابن الصلتوالنيشابوري عن أبي محمد وأبي الحسن الثالث.
وكرواية محمد بن يزيد الطبري: قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس، فكتب إليه: (بسم الله الرحمن الرحيم) إلى أن قال: (لا يحل مال إلا من وجه أحله الله،
(1) العلل: 377 / 1، الوسائل 9: 550 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 15.
(2) التهذيب 4: 121 / 344، الاستبصار 2: 54 / 179، الوسائل 9: 546 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 8، ورواها في الكافي 1: 544 / 10.
(3) كمال الدين 2: 483 / 4، الاحتجاج 2: 471، الوسائل 9: 550 أبواب الانفال وما يختص بالامام 4 ح 16.
(4) في ص: 29 – 30 (