مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص114
بالمعروف) (1).
ورواية أبي حمزة: (نحن أصحاب الخمس والفي، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا) (2).
ورواية ابن سنان، وفيها – بعد ذكر أن على من اكتسب الخمس لفاطمة وللحجج -: (إلا من أحللناه من شيعتنا، لتطيب لهم به الولادة) (3).
ورواية سالم: قال رجل: حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه، فقال: (هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال) (4).
وصحيحة محمد: (إن أشد ما فيه يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا، لتطيب ولادتهم، ولتزكو أولادهم) (5).
(1) الكافي 4: 61 / 4، التهذيب 4: 143 / 402، الوسائل 9: 547 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 11.
(2) الكافي 8: 285 / 431، الوسائل 9: 552 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 19.
(3) التهذيب 4: 122 / 348، الاستبصار 2: 55 / 180، الوسائل 9: 503 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8.
(4) التهذيب 4: 137 / 384، الاستبصار 2: 58 / 189، المقنعة: 281، الوسائل 9: 544 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 4.
(5) التهذيب 4: 136 / 382، الاستبصار 2: 57 / 187، الوسائل 9: 545 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 5، ورواها في الكافي 1: 546 / 20، المقنعة: 280.