پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص113

فقلت: لا أدري، فقال: (من قبل خمسنا أهل البيت، إلا لشيعتنا الاطيبين، فإنه محلل لهم ولميلادهم) (1).

وحسنة الفضيل، وفيها: (قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلي نصيبك من الفي لاباء شيعتنا، ليطيبوا)، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: (إنا أحللنا امهات شيعتنا لابائهم، ليطيبوا) (2).

ورواية الرقي: (الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك) (3).

والمروي في تفسير الامام: (ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد علمت أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر، فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه، ولا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه، وقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي، لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصدق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعك رسول الله، في فعلك، احل للشيعة كل ما كان فيه من غنيمة أو بيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا احلها أنا ولا أنت لغيرهم) (4).

ورواية معاذ: (موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم

(1) الكافي 1: 546 / 16، التهذيب 4: 136 / 383، الاستبصار 2: 57 / 188،المقنعة: 280، الوسائل 9: 544 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 3.

(2) التهذيب 4: 143 / 401، الوسائل 9: 547 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 10.

(3) الفقيه 2: 24 / 90، التهذيب 4: 138 / 388، الاستبصار 2: 59 / 193، الوسائل 9: 546 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 7.

(4) الوسائل 9: 552 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 20 (