مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص110
نصيبه من الانفال، ولذا قال في كشف الرموز: إنه لا يعرف القائل بهذا القول إلا من حكاية المصنفين (1).
وعلى هذا، فيكون عدم إباحته محل الوفاق.
الثالث: وجوب دفنه إلى وقت ظهور الامام عليه السلام، نقله في النهاية والمقنعة عن بعضهم (2).
الرابع: وجوب حفظه والوصية به، وهو مختار الشيخ في التهذيب (3).
الخامس: التخيير [ بين ] (4) قسمته بينهم وعزله وحفظه والوصية به إلى ثقة إلى وقت ظهور الامام عليه السلام.
وهو مختار المفيد في المقنعة، حيث اختار أولا عزل جميع السهام وحفظه، ثم قال: ولو قسم شطر الاصناف بينهم كان صوابا (5).
وكذا الشيخ في المبسوط، إلا أنه زاد الدفن أيضا (6).
لنا: إطلاق الاية الكريمة (7)، والاخبار الكثيرة (8) المتقدمة بعضها بل أكثرها، الموجبة للخمس بقول مطلق، أو المثبتة نصفه للاصناف من غير تقييد بوقت أو حال، أو الدالة على وجوبه على كل أحد من غير تخصيص، وعلى وجوبه في كل عام وفي كل ما أفاده الناس.
المعتضدة بالمستفيضة (9) المصرحة بتعويض الذرية الخمس عن
(1) كشف الرموز 1: 272.
(2) النهاية: 201، المقنعة: 286.
(3) التهذيب 4: 147.
(4) اثبتناه لاستقامة العبارة.
(5) المقنعة: 286.
(6) المبسوط 1: 264.
(7) الانفال: 41.
(8) الوسائل 9: 483 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1.
(9) الوسائل 9: 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 (