مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص106
وقال بعض الاجلة: بعض العبارات يشعر بالخلاف، وكلام ابن فهد في المهذب يصرح به.
انتهى.
المسألة الحادية عشرة: يحل نقل الخمس من بلده مع عدم وجودالمستحق فيه، بلا ريب فيه كما في المدارك (1)، وقولا واحدا كما في غيره (2)، للاصل، ولانه توصل إلى إيصال الحق إلى مستحقه فيكون جائزا، بل قد يكون واجبا.
وأما مع وجوده فيه، فذهب جماعة – منهم: النافع والشرائع والارشاد والمنتهى والتحرير والدروس – إلى عدم جواز النقل (3)، لان المستحق مطالبه من حيث الحاجة، فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحق عن حقه مع المطالبة.
وفيه: منع كونه حقا لهؤلا المخصوصين.
نعم، لهم نوع استحقاق أدنى من الاستحقاق بخصوصه، وإيجاب مثله لحرمة النقل مع مطالبته ممنوع.
ولذا ذهب الحلي والشهيد الثاني إلى جواز النقل (4)، واختاره في المدارك والذخيرة (5)، وهو الاقوى.
المسألة الثانية عشرة: قد ذكر أكثر الاصحاب بأن مع وجود الامام يحمل الخمس إليه جميعا، وهو يقسم سهام الطوائف الثلاث بينهم،
(1) المدارك 5: 410.
(2) الرياض 1: 297.
(3) النافع: 63، الشرائع 1: 183، الارشاد 1: 293، المنتهى 1: 552، التحرير 1: 74، الدروس 1: 262.
(4) الحلي في السرائر 1: 496، الشهيد الثاني في المسالك 1: 68.
(5) المدارك 5: 410، الذخيرة: 489 (