پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص105

ذلك) (1).

وموثقته: عن الرجل يكون له قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة ؟ قال: (لا، ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد) (2).

فلا ينافي ما ذكرنا، لان المسئول عنه لم يكن من السادات، وإلا لم يسألوا عن إعطاء الزكاة، فلا يشمل غير الزكاة – المجوز إعطائه لهم – الخمس، مع أن الخمس في زمانه كان يحمل إلى الامام عليه السلام ولا يعطيه رب المال، وأن قرابة السائل في الاولى كانوا معينين، ولا يعلم أنهم من السادة أو الرعية، فلا يعلم شمول الخمس.

المسألة العاشرة: لا تعتبر العدالة فيه بلا خلاف يوجد كما قيل (3)، وقيل: وهو مما لا يعرف فيه مخالفا بعينه (4)، لاطلاق الادلة السليمة عما يصلح للمعارضة.

وربما يظهر من الشرائع (5) وجود مخالف، وفي المدارك: أنه مجهول (6).

وقيل: لعله السيد، فإنه وإن لم يصرح باعتبارها ها هنا، ولكنه استدل على اعتبارها في الزكاة بما يجري هنا، وهو الظواهر الناهية عن معونة الفساق والعصاة (7).

(1) التهذيب 4: 55 / 146، الوسائل 9: 247 أبواب المستحقين للزكاة ب 16 ح 1.

(2) التهذيب 4: 55 / 148، الوسائل 9: 248 أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 2.

(3) الرياض 1: 297.

(4) المدارك 5: 411.

(5) الشرائع 1: 183.

(6) المدارك 5: 411.

(7) انظر الرياض 1: 297 (