مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص103
ويجاب بوجوب تخصيصه بما مر.
ولانه لو اعتبر الفقر فيهم لم يكن اليتامى قسما برأسه.
ويضعف باحتمال أن يكون ذلك لمزيد التأكيد كما في آيه الزكاة (1).
وظاهر المحكي عن المنتهى والتلخيص والتذكرة والتحرير والمختلف والمعتبر والشرائع والدروس (2)، التوقف في المسألة.
وأما ابن السبيل فلا يعتبر فقره في بلده إجماعا.
والحق المشهور:
للمرسلة، وبها يقيد إطلاق الاية.
ومن جميع ذلك يظهر اختصاص ذلك النصف بالفقراء من السادات وعدم استحقاق غيرهم بالمرة.
المسألة التاسعة: الحق اشتراط الايمان فيه، وفاقا للاكثر، كما صرح به بعض من تأخر (3)، وعن الغنية والمختلف: الاجماع عليه (4).
للتعويض المذكور، ولما في مرسلة حماد (5) وغيرها (6) من أن اختصاص الخمس بقرابة الرسول لكرامتهم وتنزيههم ورفعهم عن موضع الذل، والمخالف ليس أهلا لذلك.
إلا أن يقال بجواز اجتماع جهتي استحقاق الاذلال والكرامة، كما روي من الترغيب إلى إكرام شريف كل قوم (7).
(1) التوبة: 61.
(2) المنتهى 1: 552، التذكرة 1: 254، التحرير 1: 74، المختلف: 206، المعتبر 2: 295، الشرائع 1: 182، الدروس 1: 262.
(3) كما في الحدائق 12: 389، والرياض 1: 297.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 568، المختلف: 205.
(5) المتقدمة في ص: 77.
(6) الوسائل 9: 509 أبواب قسمة الخمس ب 1.
(7) الوسائل 12: 100 أبواب أحكام العشرة ب 68 (