پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص101

كفاية واحد من كل طائفة، وعدم دليل على الثاني.

لا يقال: الاية عامة، والتخصيص يرتكب بقدر المخصص، علم خروج غير الحاضرين بما مر، فيبقى الباقي.

قلنا: جعله من باب التخصيص يوجب خروج الاكثر، إذ ليس في كل بلد من الهاشميين إلا أقل قليل، فلا بد من حمل اللام على الجنس.

على أن حمل الاية على الاستغراق غير ممكن، لان استغراق اليتامى مثلا يتامى آل محمد إلى يوم القيامة وإرادتهم غير ممكنة، وإرادة يتامى كل عصر تجوز، ويتامى عصر الخطاب غير مفيد، فتأمل.

فرعان: أ: هل تجب التسوية في قسمة الاصناف، فيعطى كل صنف قسما مساويا للاخر، أم لا ؟ مقتضى استصحاب الشغل وجعل السهام الثلاثة الاولى في الاية نصفا: الاول.

ومقتضى أصل إطلاق الاية وظاهر الصحيحة (1): الثاني.

وهو الاظهر، لذلك، كما صرح به جماعة، منهم الشهيد في البيان (2)، وإن كان الاول أحوط.

ب: على ما اخترناه من وجوب التقسيط على الاصناف، فهل يجب التقسيط في كل فائدة بخصوصها من معدن وغوص وربح، ومن الارباح في كل ربح ربح من كل شخص ؟ أو الواجب تقسيط خمس كل شخص مطلقا ؟

(1) المتقدمة في ص: 93.

(2) البيان: 351 (