پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص100

وتضعف بعدم صراحتها في جواز التخصيص بطائفة، بل ولا ظهورها.

نعم، تدل على عدم وجوب استيعاب أشخاص كل صنف.

وعن المبسوط والحلبي والتنقيح: الثاني (1)، ومال إليه جمع من متأخري المتأخرين، منهم: الذخيرة والحدائق (2) وبعض شراح المفاتيح.

وهو الاقوى، لظاهر الاية الشريفة (3) – فإن اللام للملك أو الاختصاص، والعطف يقتضي التشريك في الحكم، وحملها على بيان المصرف خلاف الظاهر، وارتكابه في الزكاة لوجود الصارف، وهو هنا مفقود – وظاهر المرسلتين المتقدمتين (4)، ورواية رسالة المحكم والمتشابه (5)، ويدل عليه أيضا استصحاب شغل الذمة.

وتردد في النافع والشرائع في المسألة (6)، وجعل الاحوط: الاول.

ولا يجب بسط حصة كل صنف على جميع أفراده مطلقا بلا خلاف فيه، ولا على الحاضر منهم على الاشهر الاظهر.

خلافا فيه للمحكي عن الحلي والدروس (7)، لاستلزام الاول العسر والحرج المنفيين، سيما في هذه الازمنة، مع كونه مخالفا لعمل الطائفة بل الاجماع بالضرورة، فتحمل لاجله اللام في الاية على الجنس، ومقتضاه

(1) المبسوط 1: 262، الحلبي في الكافي في الفقه: 173، التنقيح 1: 341.

(2) الذخيرة: 488، الحدائق 12: 381.

(3) الانفال: 41.

(4) في ص: 77.

(5) المتقدمة في ص: 77.

(6) النافع: 63 الشرائع 1: 182.

(7) الحلي في السرائر 1: 497، الدروس 1: 262 (