پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص94

ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم، وهم والناس سواء، ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شي، لان الله يقول: (ادعوهم لابائهم) ) الحديث (1).

ويؤيده أيضا تصريح الاخبار بأن الخمس عوض الزكاة (2)، واستفاضتها في حرمتها على بني هاشم.

وهذه الادلة قرائن على إرادة بني هشام من آل محمد وأهل بيته الذين وقع في بعض الاخبار التصريح بأن هذا الخمس لهم (3).

ولا يستحقه غيرهم على الحق المشهور، لمرسلة حماد (4)، وعدم صدق آل محمد وأهل بيته على غيرهم.

خلافا للمحكي عن المفيد والاسكافي (5)، فجوزاه للمطلبي، أولاد المطلب عم عبد المطلب.

لموثقة زرارة: (لو كان العدل لما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم) (6).

وهي بمخالفة الشهرة العظيمة الموجبة لشذوذها مردودة، مع أن بمعارضتها مع ما ذكر تخرج عن الحجية، فيجب الاقتصار على ما ثبت

(1) تقدمت مصادرها في ص 77، 80.

(2) الوسائل 9: 509 أبواب قسمة الخمس ب 1.

(3) الوسائل 9: 509 أبواب قسمة الخمس ب 1.

(4) المتقدمة مصادرها في ص: 77، 80.

(5) حكاه عنهما في المعتبر 2: 631، والمختلف 205 (6) التهذيب 4: 59 / 159، الاستبصار 2: 36 / 111، الوسائل 9: 276 أبواب المستحقين للزكاة ب 33 ح 1 (