پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص93

وسليم بن قيس (1)، وحسنة إبراهيم بن هاشم المتضمنة لقضية صالح بن محمد بن سهل (2).

وتؤيده الاخبار المتضمنة لمثل قوله: خمسنا، وحقك، ولي منه الخمس، وخمسنا أهل البيت، ولنا الخمس (3).

خلافا للمحكي عن الاسكافي، فلم يعتبره، بل جوز صرفه إلى غيرهم من المسلمين مع استغناء القرابة عنه (4).

وهو – مع شذوذه – غير واضح المستند، عدا إطلاق بعض الظواهر، اللازم تقييده بالنصوص المستفيضة المنجبرة بالشهرة العظيمة، بل الاجماع في الحقيقة.

وأما الاستدلال بإطلاق صحيحة ربعي (5) فغفلة واضحة، إذ الفعل لا عموم له.

المسألة الخامسة: السادة هم: الهاشميون المنتسبون إلى هاشم جد النبي، أي أولاد عبد المطلب من بني عبد الله وأبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، واستحقاقهم الخمس إجماعي.

ويدل عليه قوله في مرسلة حماد المتقدمة بعضها: (وهؤلا الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين ذكرهم الله تعالى فقال: (وأنذر عشيرتك الاقربين) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم، الذكر منهم والانثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم

(1) التهذيب 4: 126 / 362، الوسائل 9: 511 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 4.

(2) راجع ص: 81.

(3) انظر الوسائل 9: 535 أبواب الانفال ب 2.

(4) حكاه عنه في المختلف: 205.

(5) المتقدمة في ص: 79 (