پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص92

لك، لا للاختصاص والتمليك.

ومما ذكر يظهر ما يرد على الثالث أيضا، مع أن رواية ابن سنان (1) لاشتمالها على قوله: (غنم) تخالف الاية الكريمة وسائر ما دل على التشريك في الغنيمة – سواء حملت الغنيمة على المعنى الخاص أو العام – فلا تكون حجة، مع أنه على الحمل على المعنى الخاص يكون مخالفا لمختارهم أيضا.

وأما حمل الغنيمة في الرواية على المعنى العام دون الاية فلا وجه له.

مضافا إلى عدم إمكان إبقائها على ظاهرها لدلالتها على الاختصاص بسيدة النساء والحجة من ذريتها، وهو مما لا يقول به أحد، لاشتراك الرسول والامير إجماعا، مع أن مفادها ليس الاختصاص بالحجة، بل بفاطمة ومن يلي أمرها من ذريتها، فلا يثبت منها حكم بعد وفاة فاطمة ومن يلي أمرها، فتأمل.

وأيضا لا بد إما من التخصيص، أو التجوز في لفظة: (غنم)، أو التجوز في لفظة اللام، أو تجوز آخر، ولا ترجيح.

المسألة الرابعة: يعتبر في الطوائف الثلاث الاخر أن يكونوا من السادات على الحق المشهور، بل عن الانتصار الاجماع عليه (2)، للروايات الاربع (3)، ورواية ابن سنان المتقدمة في الارباح (4)، ورايتي الجعفي (5)

(1) التهذيب 4: 122 / 348، الاستبصار 2: 55 / 180، الوسائل 9: 501 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8.

(2) الانتصار: 87.

(3) المتقدمة في ص: 76 و 77.

(4) التهذيب 4: 122 / 348، الاستبصار 2: 55 / 180، الوسائل 9: 503 ابوابما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8، وقد تقدمت في ص 9.

() 27 المتقدمة في ص: 79 (