پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص91

وما كان بالاضافة فلاجمال ما لاجله الاضافة – حيث إنه يكفي فيها أدنى ملابسة – يحتمل إرادة ما يجب أن يصل إليهم، حيث إن لهم التصرف فيه.

ولانه – كما مر في صحيحة عمر بن يزيد – إطلاق: حقك، على خمس الغوص، والحكم بالملكية في بعض الاضافات عرفا، إنما هو بواسطة أصل عدم اختصاص لغيره، فلا يفيد في موضع كان دليل على شركة الغير، ولا تعارض.

ومنه يظهر الايراد على ما يتضمن لفظة اللام مثل قوله: لي وللامام، فإن ظهور مثل ذلك في التمليك دون نوع من الاختصاص، مع أنه لا يثبت من اللام سوى الاختصاص باعتبار الاصل.

ولذا لا يعارض قول القائل: أوصى بذلك لزيد، مع قوله: أوصى أن يعطي زيد ذلك عمرا، ونحو ذلك.

ولذا ورد في مرسلة الوراق: (وإذا غزوا بإذن الامام فغنموا كان للامام الخمس) (1).

هذا، مع أن لفظ: حقك، في رواية علي بن مهزيار ورد في كلام السائل، ولا حجية في التقرير على الاعتقاد، ولذا عدل الامام إلى قوله: (يجب عليهم الخمس) (2).

وأما في رواية النيشابوري (3) فيمكن كون اللام صلة لقوله: يجب

(1) التهذيب 4: 135 / 378، الوسائل 9: 529 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 16.

(2) التهذيب 4: 123 / 353، الاستبصار 2: 5 / 182، الوسائل 9: 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 3.

(3) التهذيب 4: 16 / 39، الاستبصار 2: 17 / 48، الوسائل 9: 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 2 (