مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص90
بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شي، وإنما يعمل بأمر الله) (1).
وفي صحيحة زرارة: (الامام يجري وينفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم لم يجعل لهم في الفي نصيبا، وإن شاء قسم ذلك بينهم) (2).
وفي رواية أبي بصير: (أما علمت أن الدنيا والاخرة للامام يضعها حيث يشاء، ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله) (3).
وعلى الثاني: عدم الدلالة، لان ما كان منها بلفظ الجمع – كخمسنا، وحقنا، ولنا، وأمثال ذلك – فلاجمال ما به الاجتماع (4) يحتمل إرادة ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منه، ألا ترى إلى صحيحة محمد في قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) الاية، قال: (هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالخمس لله وللرسول ولنا) (5).
وفي رواية الحلبي: الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، فقال: (يؤدي خمسنا ويطيب له) (6).
وفي رواية أبي بصير: (كل شي قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه، ولا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا) (7).
(1) التهذيب 4: 148 / 412، الوسائل 9: 520 أبواب قسمة الخمس ب 2 ح 3.
(2) الكافي 1: 544 / 9، الوسائل 9: 524 أبواب الانفال ب 1 ح 2.
(3) الكافي 1: 408 / 4.
(4) في (ح) و (س): إجماع.
(5) الكافي 1: 539 / 2، الوسائل 9: 511 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 5.
(6) التهذيب 4: 124 / 357، الوسائل 9: 488 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8.
(7) الكافي 1: 545 / 14، المقنعة: 280، الوسائل 9: 542 أبواب الانفال ب 3 ح 10 (