پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص89

صالح بن محمد بن سهل – وكان يتولى له الوقف بقم – فقال: يا سيدي، اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل، فإني أنفقتها، فقال له: (أنت في حل) فلما خرج صالح فقال أبو جعفر عليه السلام: (أحدهم يثب على أموال آلمحمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها، ثم يجي فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول: لا أفعل ؟ ! والله ليسألنهم يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا) (1).

وصحيحة عمر بن يزيد: رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله عليه السلام عليه، فقلت له: لم رد عليك أبو عبد الله المال الذي حملته إليه ؟ قال: فقال: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت وليت البحر من الغوص فأصبت أربعمائه ألف درهم، وقد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعل الله لك في أموالنا – إلى أن قال – فقال: (يا أبا سيار، قد طيبناه لك وأحللناك منه) الحديث (2).

مع أنهم لا يقولون بالاختصاص بالامام في غير هذا النوع، فما هو جوابهم عن ذلك فهو جوابنا فيما نحن فيه، مع عدم جواز تصرفهم في مال الغير مطلقا، كيف لا ؟ ! وهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فما ظنك بأموالهم ؟ ! وفي رواية الكابلي: (إن رأيت صاحب هذا الامر يعطي كل ما في

(1) الكافي 1: 548 / 27، التهذيب 4: 140 / 19، الاستبصار 2: 60 / 197، الوسائل 9: 537 أبواب الانفال ب 3 ح 1.

(2) الكافي 1: 408 / 3، التهذيب 4: 144 / 403، الوسائل 9: 548 أبواب الانفال ب 4 ح 12 (