مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص87
وفي رواية الجعفي: (وأما خمس الرسول فلاقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه).
ويضعف الاول: بما مر من عدم الظهور لولا ظهور خلافه، مع أنه مع الظهور يجب الصرف عنه بالاخبار المتقدمة المعتضدة بما ذكر، المخالفة (1) للعامة.
والثاني: بأن فعله عليه السلام يمكن أن يكون برضا الامام، أو يكون المرادبذوي القربى: الامير والحسنين.
والثالث: بأنه لا يخالف ما ذكرنا، لاحتمال أن يكون المراد بالاقرباء: الائمة، وجمعه باعتبار التعدد ولو في الازمان وهو وإن كان مجازا إلا أنه على العموم لا بد من التخصيص بما ذكرنا.
المسألة الثالثة: لا فرق فيما ذكر من
الخمسة، فيقسم خمس الارباح والمكاسب أيضا ستة أقسام، فمصرفها مصرف سائر الاخماس، وفاقا لظاهر جمهور القدماء (2) ومعظم المتأخرين (3).
لظاهر الاية، وقوله في مرسلة حماد الطويلة: (وهؤلا الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي، الذين ذكرهم الله تعالى، فقال: (وأنذر عشيرتك الاقربين) ، وهم بنو عبد المطلب أنفسهم، الذكر منهم والانثى (4).
(1) في (ح): لمخالفته.
(2) كما في المقنعة: 277.
(3) كالمحقق في الشرائع 1: 181، والعلامة في المنتهى 1: 550، والقواعد 1: 62.
(4) الكافي 1: 539 / 4، التهذيب 4: 128 / 366، الوسائل 9: 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8