مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص86
ولا يعارضه قوله في رواية الجعفي: (فأما خمس الرسول فلاقاربه) (1)، لانه يجب إرادة أشرف الاقارب تجوزا بالقرينة المذكورة.
وسهم ذي القربى أيضا له على الحق المشهور، بل المجمع عليه، كما عن السرائر وظاهر الخلاف (2)، وفي الحدائق: أنه اتفقت عليه كلمة أصحابنا (3).
ويدل عليه – بعد الاجماع المحقق – ظاهر الاية، حيث إن الظاهر مغايرة المعطوف للمعطوف عليه، ولو كان المراد مطلق القرابة لا يبقى التغاير الكلي، ولانه لو كان المراد المطلق لكان الظاهر: ولذوي القربى، مع أنه لا دليل على أن المراد بالقربى: القرب في النسب خاصة، فيمكن أن يكون القرب فيه وفي الرتبة معا، فيجب الاخذ بالمتيقن، وللاخبار المتقدمة الاربعة، وضعفها سندا لو قلنا به لانجبر بما ذكر.
خلافا للمحكي عن الاسكافي (4)، ويميل إليه كلام المدارك، فقال: هو لجميع قرابة الرسول (5).
واستشكل في المسألة بعض الاجلة، لظاهر الاية، ولقوله في صحيحة ربعي: (ثم يقسم الاربعة الاخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل) (6).
(1) الفقيه 2: 22 / 79، التهذيب 4: 125 / 360، الوسائل 9: 509 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 1.
(2) السرائر 1: 493، الخلاف 4: 209.
(3) الحدائق 12: 377.
(4) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 204.
(5) المدارك 5: 399.
(6) التهذيب 4: 128 / 365، الاستبصار 2: 56 / 186، الوسائل 9: 510 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3 (