پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص85

والاربعة للاربعة.

وفي شرحي الشرائع لابن فهد: أنه لا يعرف به قائلا (1)، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، واستدل له بالاية بتأويلها بما يوافقه، وبصحيحة ربعي (2).

والاول: مدفوع بتقديم الظاهر على التأويل، سيما مع تفسيرها بالظاهر في الاخبار (3).

والثاني: بأنه حكاية فعله صلى الله عليه وآله، فلعله اقتصر من سهميه على سهم وجز من سهم تفضلا منه على أقربائه.

ولا ينافيه قوله فيها: (وكذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله)، لجواز أن يكونوا يتأسون به، فإنه أيضا خبر، ولا دليل على تأويله بالانشاء، مع أنه على التأويل أيضا لا يفيد التعين، فلعله لهم أرجح ولو للتأسي، ومع المعارضة فالترجيح لما مر بالاكثرية والاشهرية وموافقة الكتاب ومخالفة العامة.

المسألة الثانية: سهم الله لرسوله، وسهما الرسول للامام من بعده إجماعا، وتدل عليه المراسيل الثلاث (4)، ورواية رسالة المحكم والمتشابه (5)، وصحيحة البزنطي، وفيها: فما كان لله فلمن هو ؟ فقال: (لرسول الله، وما كان لرسول الله فهو للامام) (6).

(1) المهذب البارع 1: 561، المقتصر: 107.

(2) التهذيب 4: 128 / 365، الاستبصار 2: 56 / 186، الوسائل 9: 510 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3.

(3) راجع ص: 76.

(4) المتقدمة في ص 76، و 77.

(5) المتقدمة في ص 77.

(6) الكافي 1: 544 / 7، التهذيب 4: 126 / 363، الوسائل 9: 512 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 6 (